أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بيع عقار القاصر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بيع عقار القاصر
معلومات عن الفتوى: بيع عقار القاصر
رقم الفتوى :
6026
عنوان الفتوى :
بيع عقار القاصر
القسم التابعة له
:
أركان البيع وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
فى رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان لجدهم أب أمهم فى حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ الأولاد القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد مضى مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال .
فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا .
ففى جامع الفصولين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ووصى وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم .
انتهى وفى جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفى الحاصل من شرح الطحاوى .
بيع الأب والوصى والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل فى بيع الأب والوصى مال اليتيم على ما عليه الفتوى .
إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال، وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى - ونحوه فى تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية .
وفى أدب الأوصياء من البيع ما نصه ولهم (الأب والجد والقاضى وأوصيائهم) ولاية بيع أموالهم (الصغار) بمثل القيمة وبأكثر وبأقل بقدر ما يتغابن فيه الناس .
أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى - واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: